994311 بتاريخ 2018/02/21

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9943112018/02/21

الموضوع

اسئلة

المبدأ

يتعين على محكمة الجنايات، في حالة تعدد الوثائق المزورة، طرح سؤال على كل وثيقة مزورة على حدا لاعتبارها واقعة بذاتها.

نص القرار

# ملف رقم:0994311 قرار بتاريخ: 21-02-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يتعين على محكمة الجنايات، في حالة تعدد الوثائق المزورة، طرح سؤال على كل وثيقة مزورة على حدا لاعتبارها واقعة بذاتها. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول المثار من قبل العارض وتلقائيا من المحكمة العليا: حيث أن الأسئلة محل المناقشة المتعلقة بجناية تكوين جمعية أشرار تمت صياغتها على النحو التالي: هل أن المتهم .مذنب لارتكبه واقعة الانخراط ضمن جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل بغرض الإعداد لارتكاب جناية أو أكثر أو جنحة أو أكثر ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جمعية أشرار والتي تأسس بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل ؟ حيث يتبين بأن السؤال متشعب حين تضمن ارتكاب الجنايات أو الجنح ذلك لأنه حين يكون الغرض من تكوين جمعية الأشرار ارتكاب الجنايات فإن الفعل يشكل واقعة وحين يكون الغرض منه ارتكاب الجنح المعاقب عليها بخمس سنوات حبسا على الأقل يشكل واقعة أخرى وهذا راجع لاختلاف العقوبة المقررة لكل منهما كما تلاحظ المحكمة العليا بأن المحكمة أخطأت لما أحالت بخصوص الوقائع التي تضمنتها الأسئلة 6 و 7 و 13 و 14 و 20 على أسئلة أخرى وذلك لأن الإحالة تجوز فقط بخصوص الظروف الزمانية والمكانية فقط كما أن الأسئلة 5 و 12 و 19 جاءت معقدة لأنها تضمنت عدة وقائع حين أشارت إلى تزوير شهادات تتمثل في دفتر عائلي وشهادات ميلاد وشهادات إقامة وبطاقة هوية وكان يتعين على المحكمة أن تطرح سؤالا عن كل وثيقة مزورة على حده وذلك لأن كل وثيقة مزورة تعتبر واقعة بذاتها الأمر الذي يعرض الحكم للنقض والبطلان دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني والذي تبين بعد دراسته انه غير سديد. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر بوقنداقجي يوسف أمين الضبط بن سعدي الوحدي البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة