993777 بتاريخ 2016/05/12

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9937772016/05/12

الموضوع

بيع

المبدأ

يجوز الاحتجاج بعقد البيع في مواجهة الغير حتى ولو كان مثقلا برهن.

نص القرار

# ملف رقم0993777 قرار بتاريخ 12-05-2016 - المحكمة العليا المبدأ: يجوز الاحتجاج بعقد البيع في مواجهة الغير حتى ولو كان مثقلا برهن. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد: مأخوذ من مخالفة القانون حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع انتهوا إلى التصريح بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن عقد البيع المؤرخ في 1937/03/09 مثقل برهن لا يمكن الاحتجاج به, دون الرد على الطلب المتمسك به والرامي إلى إنهاء الاعتداء الواقع على هذه القطعة, مما يعد ذلك مخالفة للقانون يعرض القرار المطعون فيه للنقض. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد: مأخوذ من مخالفة القانون وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن عقد البيع المحتج به من قبل الطاعن له حجية في مواجهة الغير, وأن الرهن المثقل به مقرر لصالح البائع. وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعن على أساس أن عقد البيع المحتج به مثقل برهن ليس له حجية في مواجهة الغير قد أخطئوا في تطبيق القانون, وخاصة المواد 113, 324 مكرر 7 و 328 من القانون المدني, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زودة عمر أمين الضبط هديبل نديرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة