966961 بتاريخ 2016/06/22

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9669612016/06/22

الموضوع

مخدرات

المبدأ

الجماعة الإجرامية المنظمة ليست واقعة في منظور التشريع الجزائري بل هي ظرف تشديد.

نص القرار

# ملف رقم:0966961 قرار بتاريخ: 22-06-2016 - المحكمة العليا المبدأ: الجماعة الإجرامية المنظمة ليست واقعة في منظور التشريع الجزائري بل هي ظرف تشديد. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجـــه الوحيد المثار من النائب العام المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات: بدعـــوى أن السؤال رقم 15 ورد خاليا من أركان و عناصر الجماعة الإجرامية المنظمة المتمثلة في: - الاتفاق المشترك. - الغرض من هذا الاتفاق. - وجود تنظيم محكم و قائد. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيـــث أن المادة 17 تنص في فقرتها الثالثة " و يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة ". و تأسيسا على ما جاءت به المادة 3/17, إن الأفعال المحددة في الفقرة الأولى (من إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو عرض للبيع أو حصول شراء قصد البيع أو التخزين .) إذا ارتكبت عن طريقة جماعة إجرامية منظمة تشدد عقوبتها و يصبح معاقب عليها بالسجن المؤبد بعدما كانت يعاقب عليها بالحبس من 10 إلى 20 سنة و بالتالي إن قيام هذه الأفعال في إطار جماعة إجرامية يعد ظرفا مشددا لها و ليس واقعة بحد ذاتها كما جاء به الطاعن في الوجه الوحيد مما يجعل النعي في الوجه الوحيد غير سديد ينبغي رفضه و معه رفض الطعن لعدم التأسيس. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر برة جميلة أمين الضبط بن سعدي الوحدي البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة