956926 بتاريخ 2015/11/19
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9569262015/11/19
المبدأ
المحكمة العليا هي المختصة بالفصل في طلب تصحيح خطأ مادي لحكم جنائي أغفل ذكر العقوبة، بمناسبة الطعن فيه بالنقض لا غرفة الاتهام.
نص القرار
# ملف رقم:0956926 قرار بتاريخ: 19-11-2015 - المحكمة العليا
المبدأ:
المحكمة العليا هي المختصة بالفصل في طلب تصحيح خطأ مادي لحكم جنائي أغفل ذكر العقوبة، بمناسبة الطعن فيه بالنقض لا غرفة الاتهام.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول للطعن : المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه و هو مقسم إلى فرعين:
الفرع الأول: المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه
بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام من جهة اعتبروا أن عدم ذكر العقوبة في الحكم الجنائي المطلوب تصحيحه مجرد سهو و من جهة أخرى يصرحون أن غرفة الاتهام غير مختصة للنظر في التصحيح و أن المحكمة العليا لها صلاحية الفصل في الإشكال و هذا التناقض يترتب عليه النقض.
الفرع الثاني:
بدعوى أن أسباب القرار المطعون فيه تشير إلى عدم اختصاص غرفة الاتهام للفصل في القضية و لكن المنطوق تضمن قبول الطلب شكلا ورفضه
موضوعا و هذا التناقض يترتب عليه النقض.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون
بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام خالفوا المادة 14 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي تنص على أن غرفة الاتهام تختص بتصحيح الأخطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات و لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين السابقين مجتمعين:
و لكن حيث أن قضاة غرفة الاتهام قد ذكروا التسبيب القرار المطعون فيه " أن غرفة الاتهام غير مختصة أصلا للنطق بقرار يحدد عقوبة جنائية لم يتضمنها حكم محكمة الجنايات و مادام أن القضية محل طعن أمام المحكمة العليا فإن هذه الأخيرة لها الصلاحية للفصل في هذا الإشكال "
حيث أن ما ذهب إليه قضاة غرفة الاتهام يعتبر تطبيقا سليما للإجراءات لأنه متى ثبت أن الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 06 -12 - 2012 محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا و هو يتضمن خطأ جوهريا فإن هذه الأخيرة هي وحدها القادرة على الفصل في في هذا الخطأ. حيث أن القرار المطعون فيه لا يتضمن أي تناقض أو مخالفة للقانون و لذلك يجب رفض الوجهين المثارين لعدم تأسيسهما ومعهما رفض الطعن.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
محدادي مبروك
المستشار المقرر
بوشيرب لخضر
أمين الضبط
بلواهري ابتسام
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة