946274 بتاريخ 2016/10/19
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9462742016/10/19
المبدأ
الجماعة الإجرامية المنظمة ليست واقعة في منظور التشريع الجزائري بل هي ظرف تشديد.
نص القرار
# ملف رقم:0946274 قرار بتاريخ: 19-10-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
الجماعة الإجرامية المنظمة ليست واقعة في منظور التشريع الجزائري بل هي ظرف تشديد.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجـــه الثاني و الثالث معا لوحدة موضوعهما المأخوذين من مخالفة أحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية:
مفـــاده أن الأسئلة المطروحة حول الجماعة الإجرامية المنظمة جاءت ناقصة من العناصر المكونة لها.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيـــث أن المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي:
" و يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة " و عليه, إن إجتهاد المحكمة العليا استقر على اعتبار ما تنص عليه المادة 3/17 ظرف مشددا لإنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول و شراء قصد البيع أو التخزين .للمخدرات أو للمؤثرات العقلية. و طالما أنه يعد ظرف مشدد للجرائم المثار إليها أعلاه, فإن المحكمة وفقت في تطبيق صحيح القانون عندما اعتبرته ظرفا مشددا لكل واقعة محال بها المتهمين و ليس واقعة قائمة بحد ذاتها حتى تستوجب طرح سؤال خاص بها بجميع العناصر, الأمر الذي يجعل النعي في الوجهين كسابقهما غير مجدي ينبغي رفضهما و معهما رفض الطعن لعدم التأسيس.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
برة جميلة
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة