931846 بتاريخ 2017/07/19

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9318462017/07/19

الموضوع

اسئلة

المبدأ

يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة.

نص القرار

# ملف رقم:0931846 قرار بتاريخ: 19-07-2017 - المحكمة العليا المبدأ: يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام أو قصور التسبيب: بدعوى أن صياغة السؤال المتضمن الفعل الرئيسي و هو القتل العمد أصبح بسؤالين بحيث انفرد ركن العمد بسؤال و كأنه ظرف مشدد بينما هو ركن للجريمة. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: لكن حيث أن المحكمة العليا أجازت تجزئة الواقعة إلى سؤالين أو أكثر يخصص كل واحد منها إلى عنصر أو أكثر من العناصر القانونية المكونة لها شرط أن الأجوبة المعطاة عنها تكون منسجمة و هو ما اتبعته محكمة الجنايات بالجواب بنعم بالأغلبية عن السؤالين المحررين على النحو الآتي : " هل المتهم . مذنب لارتكابه واقعة إزهاق روح الضحية .؟" . " هل أن واقعة القتل المرتكبة من طرف المتهم . على شخص الضحية . كانت عمداً ؟ " و عليه فالوجه الثاني بدوره غير مؤسس. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر زبيري خالد أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة