908355 بتاريخ 2016/12/21
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9083552016/12/21
المبدأ
الجماعة الإجرامية المنظمة ليست واقعة في منظور التشريع الجزائري بل هي ظرف تشديد.
نص القرار
# ملف رقم:0908355 قرار بتاريخ: 21-12-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
الجماعة الإجرامية المنظمة ليست واقعة في منظور التشريع الجزائري بل هي ظرف تشديد.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عـــن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
حيـــث يستشف بالرجوع إلى الحكم الجنائي محل الطعن و ورقة الأسئلة الملحقة به أن المحكمة طرحت سؤالا بالنسبة لكل واحد من المتهمين على النحو الآتي: " هل المتهم .مذنب بارتكابه جناية تكوين جماعة إجرامية منظمة بغرض ارتكاب جرائم شراء, نقل, حيازة و بيع المخدرات ؟"
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيـــث أن المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية تنص في فقرتها الثالثة على معاقبة الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى منها حيازة, نقل, شراء, و بيع بطريقة غير مشروعة للمخدرات, بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة، وعليه, إن المحكمة اعتبرت خطأ الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 3/17 من القانون 18/04 واقعة بحد ذاتها و هو الظرف المشدد الواجب طرح سؤال حوله على حدى بالنسبة لكل واقعة ثابتة ضد كل واحد من المتهمين و هو قيام الفعل ضمن جماعة إجرامية منظمة و بهذا إن المحكمة لم توفق في تطبيق صحيح القانون معرضة حكمها للنقض والبطلان.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
برة جميلة
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة