892272 بتاريخ 2016/10/19

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 8922722016/10/19

الموضوع

اسئلة

المبدأ

يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة الأسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة.

نص القرار

# ملف رقم:0892272 قرار بتاريخ: 19-10-2016 - المحكمة العليا المبدأ: يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة الأسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد المثار من النائب العام المأخوذ من مخالفة القواعد الإجرائية طبقا للمادة 305 من ق ا ج: بدعوى أنه كان يتعين على محكمة الجنايات عدم تجزئة السؤال الرئيسي إثر وضعها سؤالا مستقلا يتعلق بركن العمد. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الوحيد غير وجيه ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 305 من ق ا ج و على ما أستقر عليه الاجتهاد القضائي يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة الأسئلة لتتناول في كل سؤال عنصر مكون للجريمة وذلك متى كانت الأجوبة المعطاة عن هذه الأسئلة منسجمة وهو الإجراء الذي أتبعته محكمة الجنايات في قضية الحال المتعلقة بجناية الحريق العمدي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 396 من ق ع سند الإحالة بتخصيصها سؤالا لكل عنصر مكون لهذه الجريمة ومنها العنصر المادي المتمثل في الحريق والعنصر المعنوي المتمثل في العمد ومحل الحريق المتمثل في محصولات موضوعة في أكوام أو في حزم وجوابها بالنفي على كل هذه الأسئلة. حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر بوروينة محمد أمين الضبط حاجي عبد الله البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة