841889 بتاريخ 2016/04/20

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 8418892016/04/20

الموضوع

اسئلة

المبدأ

يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة.

نص القرار

# ملف رقم:0841889 قرار بتاريخ: 20-04-2016 - المحكمة العليا المبدأ: يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عـــن الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: بدعـــوى أن يتبين أن السؤال الموجه فيما يخص المتهم (ب.ع) حول جريمة القتل العمدي لا يتضمن كل عناصره إذ تم تفكيك السؤال حول واقعة واحدة إلى سؤالين بحيث إنفراد ركن العمد بسؤال الأمر يجعل السؤالين متشعبين قاصرين التسبيب. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيـــث أن القانون يفرض ذكر عناصر الجريمة في السؤال الرئيسي دفعة واحدة أو على أجزاء فإن اختارت المحكمة الطريقة الثانية يتعين عليها أن تجيب على جميع الأسئلة إجابة منسجمة و هو ما فعلته في الدعوى الحال و إن طرح السؤال الثاني كان ضروريا لإتمام أركان جريمة المحاولة مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه و معه رفض الطعن. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر بن يوسف آنيا أمين الضبط بن سعدي الوحدي البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة