16994 بتاريخ 1979/12/05

المحكمة العلياقرارات مهمةرقم 169941979/12/05

الموضوع

حكم

المبدأ

إن كان تقدير الوقائع من اختصاص قضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا، إلا أن ذلك لا يعفي قضاة الموضوع من تسبيب موقفهم.

نص القرار

# ملف رقم 16994 قرار بتاريخ 05-12-1979 - المحكمة العليا Skip to main content الرقم الأخضر 1078 المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 coursupreme@coursupreme.dz الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القائمة الرئيسية المحكمة العليا نبذة تاريخية الهيكل التنظيمي الإحصائيات النصوص القانونية المكتبة الصور مستجدات من قرارات المحكمة العليا قرارات مصنفة حسب المواضيع الغرف الجزائية الغرف المدنية لجنة التعويض الغرف المجتمعة قرارات مهمة المنشورات نبذة تاريخية تحميل مجلة المحكمة العليا آخر مجلة معروضة للبيع مداخلات مهمة الأحداث افتتاح السنة القضائية تظاهرات علمية اتفاقيات التوأمة زيارات و مناسبات توجيهات الشباك الموحد إعلانات نقطة البيع للإتصال بنا الرئيسية قرارات مهمة غرفة المشورة ملف رقم 16994 قرار بتاريخ 05-12-1979 ملف رقم 16994 قرار بتاريخ 05-12-1979 رقم القرار:  16994 تاريخ القرار: 1979/12/05 الموضوع: حكم الأطراف: الطاعن: (ص. ا) ومن معه / المطعون ضده: (ص. ا. ولد م) الكلمات الأساسية: تقدير وقائع- سلطة تقديرية للقاضي- تسبيب. المبدأ: إن كان تقدير الوقائع من اختصاص قضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا، إلا أن ذلك لا يعفي قضاة الموضوع من تسبيب موقفهم. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: أصدر المجلس الأعلى، بهيئة مكونة من الغرفة المدنية و الغرفة التجارية و البحرية في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة و بعد المداولة قانونا القرار الأتي نصه: نظرا للأمر رقم 72/74 المؤرخ في 12 جويلية 1974، وخاصة المادة 07 منه. ونظرا للرسالة التي وجهها رئيس الغرفة المدنية في 11 جانفي 1979 إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى طالبا فيها إحالة القضية رقم : 16994 على غرفتين مجتمعتين. ونظرا لأمر الرئيس الأول الصادر في 25 جانفي 1979 و القاضي بطرح القضية المذكورة على هيئة مكونة من الغرفة المدنية و الغرفة التجارية و البحرية. و بناء على المواد 231-233-239-244-257 ومايليها من قانون الإجراءات المدنية. وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة من قبل الطاعنين، وعلى مذكرة الجواب التي تقدم بها المطعون ضده. وبعد الإطلاع على مجموع أوراق الملف. وبعد الاستماع إلى السيد بكوش يحي رئيس الغرفة المدنية المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد زياد الطاهر في طلباته. وحيث أن (ص.أ) و (ح.خ) و (ص.إ) و (ص.ع) يطلبون نقض قرار صادر من مجلس وهران في 29 جوان 1977 ألغى حكما مستأنفا لديه وقضى من جديد بإبطال الدعوى التي أقيمت ضد (ص.أ) و الرامية إلى تصحيح بيع قطعة أرض توجد بالسانية ذات مساحة قدرها 3883.50م. وحيث أن الطعن يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من تحريف الوقائع و الفساد و القصور في التعليل، ومنقسم إلى فرعين: عن الفرعين معا لتشابههما: حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه كونه قضى ببطلان دعوى (ص.أ) و برفض تدخل (ح.خ) و (ص.إ) و (ص.ع) بسبب أن (ص.أ) لم يقم بالتزاماته تجاه المطعون ضده فيما يخص دفع ثمن البيع إلا في 21 نوفمبر 1973 أي بعد انصرام الآجل المحدد لذلك في حين أن ثمن بيع القطعة الأرضية قد أودع يوم 19 نوفمبر 1973 مع ثمن الأسهم التجارية كما يشهد بذلك الإيصال رقم 072/703 المسلم من طرف الخزينة العامة بوهران و شهادة الموثق بودعن سطنبولي سيد أحمد. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: وحيث يستفاد فعلا من القرار المنتقد أن قضاة الاستئناف إنما أشاروا إلى الإيصال الذي حرره الموثق بتاريخ: 31 نوفمبر 1973 و لم يسببوا رفضهم للإيصال الذي سلمته الخزينة العامة و لشهادة الموثق المكلف بتحرير عقد البيع. وحيث أنه من المستقر قضاء أن تقدير الوقائع موكول لاجتهاد قضاة الموضوع و لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى شريطة أن يعللوا قضاءهم تعليلا كافيا و ألا يتعارض هذا التعليل مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى. وحيث أنه متى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه فاسد التعليل مما يستوجب نقضه. منطوق القرار نقض وإحالة أمام مجلس آخر الرئيس . المستشار المقرر . البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة