1301036 بتاريخ 2018/11/08
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 13010362018/11/08
المبدأ
لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.
نص القرار
# ملف رقم 1301036 قرار بتاريخ 08-11-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من قصور التسبيب:
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة أفاد المطعون ضده من تعويض عن التسريح التعسفي بصفة جزافية مخفضا مبلغ التعويض المطالب به إلى الحد المعقول دون أن يبين في تقديره لهذا التعويض العناصر التي حدد على أساسها المبلغ المحكوم به كمدة العمل وعدد الشهور كما أنه لم يبين الأساس الذي اعتمده للقضاء للمطعون ضده بالتعويض عن مهلة الإخطار وكان عليه أن يتأكد إن كان هذا النوع من التعويض منصوص عليه في العقد أو الاتفاقية الجماعية للمؤسسة ومن ثم يكون بقضائه كما فعل قد قصر في تسبيب حكمه وعرضه للنقض والإبطال.
منطوق القرار
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
الرئيس
لعموري محمد
المستشار المقرر
شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء
أمين الظبط
عطاطبة معمر
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة