1299396 بتاريخ 2018/09/13
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12993962018/09/13
المبدأ
يعد رفض الدعوى لعدم الإثبات قضاء بما لم ينص عليه القانون.
نص القرار
# ملف رقم 1299396 قرار بتاريخ 13-09-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
يعد رفض الدعوى لعدم الإثبات قضاء بما لم ينص عليه القانون.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
حيث ومن الثابت من القرار المطعون فيه أنه قضى بالمصادقة على الحكم المستأنف مع جعل الرفض لعدم الإثبات.
حيث أنّ ما قضى به المجلس غير مقرر قانونا،إذ كان على القضاة الفصل في الموضوع بالقبول متى كانت الطلبات مؤسسة قانونا وعلى ضوء الوثائق المقدمة لهم،أو برفض الدعوى لعدم التأسيس متى كان الأمر على خلاف ذلك.
وعليه،وكما فعلوا،لم يلتزم القضاة صحيح القانون وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجهين المثارين.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
مجبر محمد
المستشار المقرر
مجبر محمد
أمين الظبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة