1275591 بتاريخ 2018/11/08

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12755912018/11/08

الموضوع

تسريح

المبدأ

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

نص القرار

# ملف رقم 1275591 قرار بتاريخ 08-11-2018 - المحكمة العليا المبدأ: لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الخامس المأخوذ من تجاوز السلطة المادة 4/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. عن الفرع الثاني : بدعوى أن تجاوز السلطة لا ينحصر فقط فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تعيين خبير قضائي بالرغم من عدم جدواه ، و أن قاضي الدرجة الأولى في حكمه الفاصل في أصل النزاع تعدى و تجاوز الحدود المخولة له قانونًا من خلال القضاء لفائدة المطعون ضده بتعويض قدره مليون دينار و هو ما يعادل أجره الشهري الصافي لمدة 4 سنوات تقريبًا (24.687،34 دج المذكورة في البند 6 من عقد العمل) كما يبينه الحكم المطعون فيه الصادر بالمصادقة على تقرير الخبرة القضائية و الذي منح للمطعون ضده مبلغًا خياليًا و مبالغًا فيه، و من خلال قضائه يكون الحكم المطعون فيه مشوب بعيب تجاوز السلطة. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الخامس المأخوذ من تجاوز السلطة المادة 4/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. عن الفرع الثاني : حيث بالفعل يبين من الحكم القطعي المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنة بأدائها للمطعون ضده مبلغ مليون دينار 1.000.000دج عن التسريح التعسفي ، تأسيسًا على المادة 04/73 من القانون 11/90 ، لإبداء الطاعنة رغبتها في عدم إدماج المطعون ضده ، دون تبيانه لعناصر التعويض التي اعتمد عليها في تحديد المبلغ المحكوم به، و التي تكون على أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه العامل و على منصب العمل ، و عدد الأشهر التي أفاد بها العامل و التي تكون مضروبة في ستة( 06) أشهرٍ على الأقل في المبلغ الذي كان يتقاضاه كراتب شهري ، لا سيما و أن المبلغ المحكوم به مبالغ فيه كثيرًا بالنظر لفترة العمل و منصب العمل الذي كان يشغله ، و هو الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأسيس وجه الإثارة و منه نقض و إبطال الحكمين المطعون فيهما ، و دون حاجة للرد على باقي الأوجه المثارة. منطوق القرار نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة الرئيس كيحل عبد الكريم المستشار المقرر مجاوي بومدين أمين الظبط بوجلواح نعيمة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة