1275340 بتاريخ 2018/06/21

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12753402018/06/21

الموضوع

استعجال

المبدأ

الدعوى الاستعجالية إجراء له كيان منفرد ويجوز اللجوء إليها متى توفرت عناصر الاستعجال دون أن يكون القاضي الاستعجالي مقيدا بوجود دعوى أمام قاضي الموضوع.

نص القرار

# ملف رقم 1275340 قرار بتاريخ 21-06-2018 - المحكمة العليا Skip to main content الرقم الأخضر 1078 المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 coursupreme@coursupreme.dz الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القائمة الرئيسية المحكمة العليا نبذة تاريخية الهيكل التنظيمي الإحصائيات النصوص القانونية المكتبة الصور مستجدات من قرارات المحكمة العليا قرارات مصنفة حسب المواضيع الغرف الجزائية الغرف المدنية لجنة التعويض الغرف المجتمعة قرارات مهمة المنشورات نبذة تاريخية تحميل مجلة المحكمة العليا آخر مجلة معروضة للبيع مداخلات مهمة الأحداث افتتاح السنة القضائية تظاهرات علمية اتفاقيات التوأمة زيارات و مناسبات توجيهات الشباك الموحد إعلانات نقطة البيع للإتصال بنا الرئيسية الغرف المدنية الغرفة المدنية ملف رقم 1275340 قرار بتاريخ 21-06-2018 ملف رقم 1275340 قرار بتاريخ 21-06-2018 رقم القرار:  1275340 تاريخ القرار: 2018/06/21 الموضوع: استعجال الأطراف: الطاعن: (ي.ي) / المطعون ضده: (ي.م) و(ي.ا) الكلمات الأساسية: عنصر الاستعجال – دعوى – قاضي موضوع المبدأ: الدعوى الاستعجالية إجراء له كيان منفرد ويجوز اللجوء إليها متى توفرت عناصر الاستعجال دون أن يكون القاضي الاستعجالي مقيدا بوجود دعوى أمام قاضي الموضوع. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون. بدعوى أن الأمر الاستعجالي له طابع مؤقت ويجب أن يكون مرتبط بدعوى موازية في الموضوع وكان على قضاة المجلس التأكد من وجود هذه الدعوى مما يشكل خطأ في تطبيق القانون. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون. حيث أن الطاعن لم يبيّن ما هو هذا القانون الذي يفرض على القاضي الاستعجالي أن لا يفصل في دعوى وقف الأشغال ,إذا لم تكن هناك دعوى موازية في الموضوع. حيث أنه عكس ما جاء به الطاعن فالدعوى الاستعجالية دعوى مستقلة بذاتها وإجراء له كيان منفرد ويجوز اللجوء إليه متى توفرت عناصره دون أن يكون القاضي الاستعجالي مقيد بوجود دعوى أمام قاضي الموضوع طبقا لاجتهاد المحكمة العليا فضلا عن ذلك فإن القرارات القضائية المطروحة سواء تلك الصادرة من المحكمة الإدارية أو القسم العقاري تفيد وجود نزاع جدي بين الطرفين وعليه يكون الوجه غير سديد ومعرض للرفض كسابقه ومعه رفض الطعن. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر تيجاني صبرينة أمين الضبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة