1274784 بتاريخ 2018/05/10
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12747842018/05/10
المبدأ
الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.
نص القرار
# ملف رقم 1274784 قرار بتاريخ 10-05-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض:
حيث أن القرار الصادر عن مجلس قضائية سعيدة بتاريخ 2009/07/06 هو محل الطعن الحالي بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة من طرف محامي الطاعن بتاريخ 2017/08/08 إلا أنه جاء مخالفا لأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على " لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع و الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن بعد إنقضاء سنتين (02) من تاريخ النطق به و لو لم يتم تبليغه رسميا " لأن القرار المطعون فيه صدر غيابيا للمطعون ضدهما و لكنه حضوريا للطاعن الذي قدم عريضة الإستئناف، مما يتعين التصريح بعدم قبوله.
منطوق القرار
عدم قبول الطعن
الرئيس
رحابي احمد
المستشار المقرر
عابد محمد الطاهر
أمين الظبط
مكاتي عبد الحميد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة