1265245 بتاريخ 2018/10/11
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12652452018/10/11
المبدأ
لا يقبل الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير إلا مع الحكم القطعي.
نص القرار
# ملف رقم 1265245 قرار بتاريخ 11-10-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يقبل الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير إلا مع الحكم القطعي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه التلقائي المثارة من قبل المحكمة العليا و المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 1/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :
حيث أن القرار المطعون فيه قضى في منطوقه : الشكل عدم قبول استئناف الحكم ما قبل الفصل في الموضوع الصادر بتاريخ : 2013/12/09 القاضي بإلزام المطعون ضده بدفعه للطاعنة مبلغ 200 ألف دينار تعويض و رفض ما زاد عن ذلك من طلبات وبتعيين خبير لإجراء معاينة ميدانية لأشغال الحفر والتسطيح المنجزة من قبل المدعية بالموقع الجديد للمشروع و تقييمها نقدا على أساس 320 دج متر المكعب الواحد بعد خصم التسبيق المقدر 51.551.521،47 دج.
حيث إن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الحكم المذكور طبقا للمادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فوات مدة عامين على صدوره.
حيث إن هذا الحكم غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم القطعي الصادر في الدعوى، لذلك فإن أحكام المادة 314 من ذات القانون لا تطبق على هذه الحالة باعتبار أنه طبقا للمادة 334 من نفس القانون لا يجوز استئناف ذلك الحكم إلا مع الحكم القطعي.
حيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول استئناف حكم 2013/12/09 الذي قضى بالتعويض ورفض باقي الطلبات وعين خبيرا في الدعوى فإنه خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات وحرم الطاعنة من مناقشة طلباتها التي كانت قد التمستها بموجب الحكم المذكور، وبذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد عرض قراره للنقض و الإبطال.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
مجبر محمد
المستشار المقرر
نوي حسان
أمين الظبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة