1263344 بتاريخ 2018/06/07
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12633442018/06/07
المبدأ
الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.
نص القرار
# ملف رقم 1263344 قرار بتاريخ 07-06-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض:
حيث يبين من أوراق ملف الطعن أن الطاعن ( ع . ع ) سجل طعن بالنقض بتاريخ 2017/06/06 حسب ما هو مبين بعريضة الطعن الموقعة من طرف محاميه الأستاذ مازون عبد الحليم والمسجلة برئاسة أمانة الضبط المحكمة العليا ضد الحكم الصادر يوم 2015/02/11 عن محكمة الرويبة القاضي حضوريا في أول وآخر درجة علنيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس القانوني مع تحميل المدعى المصاريف القضائية في حين أن المادة 314 من ق إ م إ تنص " أنه لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة قابلا لأي طعن بعد إنقضاء سنتين (02) من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا".
حيث ثابت من أوراق ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا علنيا فاصلا في موضوع الدعوى برفضها لعدم التأسيس القانوني وذلك بتاريخ 2015/02/11 عن محكمة الرويبة ولم يتم الطعن فيه بالنقض إلا بتاريخ 2017/06/06 أي بعد فوات السنتين المحددة خلالها لرفعه طبقا للمادة 314 من ق إ م إ تحت طائلة عدم قبوله مما يجعل الطعن بالنقض غير مقبول.
منطوق القرار
عدم قبول الطعن
الرئيس
رحابي احمد
المستشار المقرر
سنقاد علي
أمين الظبط
مكاتي عبد الحميد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة