1260849 بتاريخ 2018/09/06
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12608492018/09/06
المبدأ
الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.
نص القرار
# ملف رقم 1260849 قرار بتاريخ 06-09-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض:
حيث أن المقرر قانونا عملا بأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:" لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع و الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة قابلا لأي طعن بعد إنقضاء سنتين(02) من تاريخ النطق به و لو لم يتم تبليغه رسميا."
حيث الثابت من ملف الطعن بالنقض, أن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2011/03/16 و فصل في موضوع النزاع المتعلق بالتمكين من مبلغ (259.740دج) و طعن فيه بالنقض بتاريخ 2017/05/25, مما يجعله خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و من تم التصريح بعدم قبوله.
منطوق القرار
عدم قبول الطعن
الرئيس
كيحل عبد الكريم
المستشار المقرر
مجاوي بومدين
أمين الظبط
عطاطبة معمر
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة