1260849 بتاريخ 2018/09/06

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12608492018/09/06

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.

نص القرار

# ملف رقم 1260849 قرار بتاريخ 06-09-2018 - المحكمة العليا المبدأ: الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض: حيث أن المقرر قانونا عملا بأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:" لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع و الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة قابلا لأي طعن بعد إنقضاء سنتين(02) من تاريخ النطق به و لو لم يتم تبليغه رسميا." حيث الثابت من ملف الطعن بالنقض, أن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2011/03/16 و فصل في موضوع النزاع المتعلق بالتمكين من مبلغ (259.740دج) و طعن فيه بالنقض بتاريخ 2017/05/25, مما يجعله خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و من تم التصريح بعدم قبوله. منطوق القرار عدم قبول الطعن الرئيس كيحل عبد الكريم المستشار المقرر مجاوي بومدين أمين الظبط عطاطبة معمر البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة