1244685 بتاريخ 2018/09/06

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12446852018/09/06

الموضوع

تسريح

المبدأ

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

نص القرار

# ملف رقم 1244685 قرار بتاريخ 06-09-2018 - المحكمة العليا المبدأ: لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الأول والثاني : تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن القاضي في حيثيات الحكم اعتمد على الراتب الشهري للمطعون ضده في حساب التعويض عن عدم الإدراج غير أنه في منطوقه قضى بمنح المطعون ضده تعويضا عن التسريح التعسفي وهو بذلك يكون قد خالف المادة 73-4 فقرة 3 من قانون 11/90 رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول والثاني لتشابههما : لكن وبخلاف ما جاء في الوجه فإن قاضي المحكمة. أوضح أن المطعون ضده أبدى رفضه الصريح الرجوع للعمل والتمس التعويض عن التسريح التعسفي واعتمد القاضي راتبه الشهري للقضاء له بالتعويض عن التسريح التعسفي بعد أن ثبت تعسف الطاعنة في تسريحه ويكون بهذا القاضي الأول طبق المادة 4/73 من قانون 11/90 تطبيقا صحيحا ولا وجود لأي تناقض بين حيثيات الحكم ومنطوقه والوجه المثار بدون تأسيس . منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس رحابي احمد المستشار المقرر شوشو حفصة أمين الظبط مكاتي عبد الحميد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة