1239758 بتاريخ 2018/10/04

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12397582018/10/04

الموضوع

عقد ادماج مهني

المبدأ

يتعين على المستخدم في حالة الإعلان عن نيته في فسخ عقد إدماج مهني أن يخطر كتابيا المستفيد منه و الوكالة الوطنية للتشغيل .

نص القرار

# ملف رقم 1239758 قرار بتاريخ 04-10-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يتعين على المستخدم في حالة الإعلان عن نيته في فسخ عقد إدماج مهني أن يخطر كتابيا المستفيد منه و الوكالة الوطنية للتشغيل . وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الأول المأخوذ من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون: بدعوى أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون ذلك أن الطاعنة طالبت بإعادة إدماجها بإعتبار أن توقيفها عن العمل تم بطريقة غير قانونية بعد أن وافقت المطعون ضدها عن إعطائها عطلة قصيرة المدة وبالتالي لا يجوز لها أن تفصلها مباشرة لأن العقد ساري المفعول لمدة ثلاثة سنوات وأن الطاعنة لم ترتكب أي خطأ خاصة وأنها قدمت عدة أدلة على أنها لم تقم بالإخلال بإلتزاماتها مما يجعل أن تسريحها كان تعسفيا ومخالفا لنص المادة 73 من القانون 11/90. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون: لكن حيث أن العلاقة التي كانت تربط الطاعنة والمطعون ضدها تدخل في إطار عقود الإدماج المهني طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 126/08 وأن العقد كان ما بين مديرية التشغيل والمستخدم المطعون ضدها وليس في إطار قانون العمل 11/90 ومن ثم لا يمكن للطاعنة أن تتمسك بأحكام هذا القانون طالما أنه يجوز للمستخدم أن يضع حدا لهذه العلاقة بعد إخطار مديرية التشغيل ومن ثم لا يمكنها التمسك بأحكام المادة 73 من القانون 11/90 التي لا تطبق في قضية الحال مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس رحابي احمد المستشار المقرر محجوب محمد أمين الظبط مكاتي عبد الحميد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة