1233783 بتاريخ 2018/12/05

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12337832018/12/05

الموضوع

نسب

المبدأ

لا يكون نفي النسب إلا باللعان وهو الطريق المشروع لنفي النسب.

نص القرار

# ملف رقم 1233783 قرار بتاريخ 05-12-2018 - المحكمة العليا المبدأ: لا يكون نفي النسب إلا باللعان وهو الطريق المشروع لنفي النسب. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الرابع المأخوذ من تجاوز السلطة: بدعوى أن قضاة الموضوع أعطوا تفسيرا غير صحيح للمادة 2/40 من قانون الأسرة كون المشرع لم ينص صراحة على أنها تتعلق بإثبات النسب فقط ولا يمكن اللجوء إليها حينما يتعلق الأمر ينفي النسب. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الرابع المأخوذ من تجاوز السلطة: لكن حيث إن اجتهاد المحكمة العليا استقر على أن نفي النسب لا يكون إلا باللعان وهو وحده الطريق المشروع المقرر للنفي وفقا لنص المادة 41 من قانون الأسرة مما يجعل الوجه غير سديد. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس الضاوي عبد القادر المستشار المقرر تواتي الصديق امين الظبط طرفي سمير البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة