1233028 بتاريخ 2018/04/05

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12330282018/04/05

الموضوع

حكم

المبدأ

على قضاة الإستئناف تبيان مصير الحكم المستأنف أمامهم ، إما بالتأييد أو بالإلغاء، حسب ما توصلوا إليه من نتائج.

نص القرار

# ملف رقم 1233028 قرار بتاريخ 05-04-2018 - المحكمة العليا المبدأ: على قضاة الإستئناف تبيان مصير الحكم المستأنف أمامهم ، إما بالتأييد أو بالإلغاء، حسب ما توصلوا إليه من نتائج. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثالث المأخوذ من إغفال إجراءات جوهرية طبقا للمادة 2/358 ق إ م إ : بدعوى أنه بالرجوع إلى كل من القرار ليوم 2016/02/17 و القرار الفاصل في الموضوع محل الطعن فإن قضاة الاستئناف أغفلوا إجراء جوهريا لأن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2015/07/08 لم يتم إلغاؤه في كلا القرارين مما يجعل القرار محل الطعن عرضة للإلغاء و الإبطال مع الإحالة. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثالث المأخوذ من إغفال إجراءات جوهرية طبقا للمادة 2/358 ق إ م إ لأسبقيته: حيث أن ما ينعاه الطاعن مؤسس فعلا لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و إلى القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع فإنه لم يتم التصدي للحكم المستأنف بالتأييد أو بالإلغاء كما تقتضيه المادة 332 ق إ م إ بحيث يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم المستأنف مما يجعل النعي وجيها يترتب عنه نقض و إبطال القرار محل الطعن. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس كيحل عبد الكريم المستشار المقرر بن لشهب سعاد أمين الظبط بوجلواح نعيمة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة