1233028 بتاريخ 2018/04/05
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12330282018/04/05
المبدأ
على قضاة الإستئناف تبيان مصير الحكم المستأنف أمامهم ، إما بالتأييد أو بالإلغاء، حسب ما توصلوا إليه من نتائج.
نص القرار
# ملف رقم 1233028 قرار بتاريخ 05-04-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
على قضاة الإستئناف تبيان مصير الحكم المستأنف أمامهم ، إما بالتأييد أو بالإلغاء، حسب ما توصلوا إليه من نتائج.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثالث المأخوذ من إغفال إجراءات جوهرية طبقا للمادة 2/358 ق إ م إ :
بدعوى أنه بالرجوع إلى كل من القرار ليوم 2016/02/17 و القرار الفاصل في الموضوع محل الطعن فإن قضاة الاستئناف أغفلوا إجراء جوهريا لأن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2015/07/08 لم يتم إلغاؤه في كلا القرارين مما يجعل القرار محل الطعن عرضة للإلغاء و الإبطال مع الإحالة.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثالث المأخوذ من إغفال إجراءات جوهرية طبقا للمادة 2/358 ق إ م إ لأسبقيته:
حيث أن ما ينعاه الطاعن مؤسس فعلا لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و إلى القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع فإنه لم يتم التصدي للحكم المستأنف بالتأييد أو بالإلغاء كما تقتضيه المادة 332 ق إ م إ بحيث يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم المستأنف مما يجعل النعي وجيها يترتب عنه نقض و إبطال القرار محل الطعن.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
كيحل عبد الكريم
المستشار المقرر
بن لشهب سعاد
أمين الظبط
بوجلواح نعيمة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة