1232691 بتاريخ 2017/09/14
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12326912017/09/14
المبدأ
يجب على قضاة الموضوع التقيد في تسبيب قرارهم بموضوع النزاع الذي يتحدد بطلبات الأطراف.
نص القرار
# ملف رقم 1232691 قرار بتاريخ 14-09-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
يجب على قضاة الموضوع التقيد في تسبيب قرارهم بموضوع النزاع الذي يتحدد بطلبات الأطراف.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام التسبيب (المادة 09/358) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن الأسباب التي وردت في القرار المطعون فيه لاتتعلق بموضوع الدعوى أصلا مخالفا بذلك المادة 554 و 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما
يجعله عرضة للنقض والإبطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
فعلا حيث تبين من القرار المطعون فيه أن القضاة صرحوا بأن التعويض الذي يطالب المستأنف عليه بجبره يتعلق بالمدة التي ذكرها بعرائضه والذي عمل لدى المستأنفة وهي من 1997/07/01 إلى غاية 1998/02/12 في حين أن الدعوى
رفعها أمام المحكمة في 2015/12/30 أي بعد مرور أكثر من 15 سنة, الأمر الذي يجعل دعواه مرفوضة لسقوط حقه بالتقادم حسب نص المادة 338 من القانون
المدني.
حيث أنه بالرجوع إلى الملف وفحوى الدعوى الأصلية يتبين أن النزاع يتعلق في مرافعة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الوادي المدعى عليه (ع.ح) ملتمسا إلزامه وكل من يحل محله بإخلاء المحل التجاري موضوع النزاع مع تمكينه
من مبلغ 500.00 دج تعويض عن الضرر اللاحق به وليس بمطالبة التعويض الذي يطالب المستأنف عليه بجبره فيما يتعلق بالمدة التي عمل بها لدى المستأنف كما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه.
حيث الثابت من الطلبات الأصلية أن التسبيب الذي جاء به القضاة غير منطبق وغير متطابق والنزاع المطروح, وكما فعلوا فإنهم لم يعطوا التسبيب الصحيح لقضاءهم من حيث الوقائع والقانون, وكما فعلوا فإنهم عرضوه للنقض والإبطال ودون التطرق للوجه الثاني الباقي.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
مجبر محمد
المستشار المقرر
عودي زهية
أمين الضبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة