1228512 بتاريخ 2018/09/05

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12285122018/09/05

الموضوع

حضانة

المبدأ

تعود الحضانة للأب بوفاة الأم وهي غير قابلة للتجزئة.

نص القرار

# ملف رقم 1228512 قرار بتاريخ 05-09-2018 - المحكمة العليا المبدأ: تعود الحضانة للأب بوفاة الأم وهي غير قابلة للتجزئة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الــوجـه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب: بــدعــوى وأن الابن يعيش مع جدته منذ أن طردت أمه المرحومة من قبل زوجها المدعي وان جدته هي من تمارس الحضانة الفعلية وان الابن أبدى رغبته للمرشدة الاجتماعية وانه يرغب في العيش مع جدته ومن مصلحته العيش مع جدته. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عــن الــوجـه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب: لــكــن حــيــث إن الحضانة المنصوص عليها في باب الطلاق الوارد بقانون الأسرة ليست تلك الحضانة بعد وفاة الأم ولأنها ليست أثرا من آثار الطلاق فهي تعود للأب وغير قابلة للتجزئة، مما يتعين رفض الوجه لعدم التأسيس وبالتالي رفض الطعن. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس الضاوي عبد القادر المستشار المقرر ملاك الهاشمي امين الظبط طرفي سمير البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة