1220106 بتاريخ 2018/03/21

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 12201062018/03/21

الموضوع

اسئلة

المبدأ

تقضي محكمة الجنايات بأقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونًا متى كان جوابها عن ظروف التخفيف بالإيجاب.

نص القرار

# ملف رقم: 1220106 قرار بتاريخ: 21-03-2018 - المحكمة العليا المبدأ: تقضي محكمة الجنايات بأقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونًا متى كان جوابها عن ظروف التخفيف بالإيجاب. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: -الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و متفرع إلى فرعين: -الفرع الثاني: بدعوى عدم تطبيق محكمة الجنايات للمادة 53 من ق ع لعدم الحكم عليه بـــ 3 سنوات حبسا نافذا بعد جوابها بالإيجاب على السؤال المتعلق بظروف التخفيف متى كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أن حاصل ما ينعاه نفس الطاعن في الفرع الثاني من الوجه الأول غير وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن محكمة الجنايات تكون بقضائها على الطاعن بعقوبة 8 سنوات سجن بعد إدانتها له لأجل جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد قاصر دون سن 16 سنة بعد جوابها بالإيجاب على السؤال المتعلق بظروف التخفيف قد أحسنت تطبيقها القانون عملا بالمادتين 335/ 2 و 53/ 3 من ق ع إثر نزولها من الحد الأدنى للعقوبة المقرر للجريمة المذكورة وهو 10 سنوات. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر بوروينة محمد أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة