1219588 بتاريخ 2018/03/08
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12195882018/03/08
المبدأ
يتعين على المستخدم في حالة الإعلان عن نيته في فسخ عقد إدماج مهني أن يخطر كتابيا المستفيد منه و الوكالة الوطنية للتشغيل، سبعة أيام قبل تاريخ الفسخ و توضيح الأسباب .
نص القرار
# ملف رقم 1219588 قرار بتاريخ 08-03-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
يتعين على المستخدم في حالة الإعلان عن نيته في فسخ عقد إدماج مهني أن يخطر كتابيا المستفيد منه و الوكالة الوطنية للتشغيل، سبعة أيام قبل تاريخ الفسخ و توضيح الأسباب .
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة للتطرق للأوجه المثارة:
حيث يتبين من موضوع الدعوى و الملف المرفق أن الطاعنة أبرمت عقدا مع مديرية التشغيل و المؤسسة في إطار إعادة الإدماج المهني للمطعون ضدها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 126/08المؤرخ في 2008/04/19 المعدل و المتمم بالمرسوم 105/11 المؤرخ في 2011/03/06 الذي يلزم المستخدم بدفع جزء من الأجرة و الجزء الباقي يقع على عاتق مديرية التشغيل طبقا للمادة 26 و27 من المرسوم رقم 126/08 المعدلة و المتممة بالمادة 06 من المرسوم رقم 105/11 و أن هذا الحق المتمثل في الأجرة يلزم بدفعه المستخدم حسب عقد العمل المدعم رقم 2015/1634 و عليه يكون من حق المطعون ضدها المطالبة بالأجر في حالة عدم تقاضيها أما بخصوص إعادة الإدماج في منصب العمل و التثبيت فيه مع منحها تعويض عن الطرد التعسفي فإن المستخدم ملزم فقط بإخطار العامل و مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل عن فسخ عقد الإدماج مع توضيح الأسباب المبررة لذلك عملا بأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 2008/126 و لما قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه.
منطوق القرار
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
الرئيس
رحابي احمد
المستشار المقرر
بوسكين مسعودة
أمين الظبط
مكاتي عبد الحميد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة