1210525 بتاريخ 2018/02/21

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 12105252018/02/21

الموضوع

اسئلة

المبدأ

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

نص القرار

# ملف رقم: 1210525 قراربتاريخ: 21-02-2018 - المحكمة العليا قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7. المبدأ: تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني: الفرع الثالث المشترك بينهما المتعلق بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية . رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الفرع الثالث : المتعلق بمخالفة أحكام المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية و أن الحكم المطعون فيه طرح سؤالين بالنسبة لكل متهم أحدهما يتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار و ثانيهما يتعلق بجناية السرقة ( رقم 29 و 57 ) و تليه أسئلة فرعية خاصة بجنحة في الأسئلة رقم 31 و 33 و 34 و 59 و 61 و 62 تتعلق بالأشخاص و الأملاك و السؤالين 38 و66 حول ارتكاب السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به غير أن منطوق قرار الإحالة لم يتضمن جرم التهديد و أن هذه الأسئلة غير واردة في منطوق قرار الإحالة الذي تستنبط منه الأسئلة. حيث أن الأسئلة المنتقدة جاءت مجزأة و لكنها كانت مكملة لبعضها البعض و منسجمة فيما بينها و مستنبطة من قرار الإحالة و ملمة بأركان و عناصر الجنايتين و لا يوجد بها أي نقص. منطوق القرار نقض جزئي بدون إحالة الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر عباس عيسى أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة