1210525 بتاريخ 2018/02/21
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 12105252018/02/21
المبدأ
تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.
نص القرار
# ملف رقم: 1210525 قراربتاريخ: 21-02-2018 - المحكمة العليا
قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7.
المبدأ:
تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني: الفرع الثالث المشترك بينهما المتعلق بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الفرع الثالث : المتعلق بمخالفة أحكام المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية و أن الحكم المطعون فيه طرح سؤالين بالنسبة لكل متهم أحدهما يتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار و ثانيهما يتعلق بجناية السرقة ( رقم 29 و 57 ) و تليه أسئلة فرعية خاصة بجنحة في الأسئلة رقم 31 و 33 و 34 و 59 و 61 و 62 تتعلق بالأشخاص و الأملاك و السؤالين 38 و66 حول ارتكاب السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به غير أن منطوق قرار الإحالة لم يتضمن جرم التهديد و أن هذه الأسئلة غير واردة في منطوق قرار الإحالة الذي تستنبط منه الأسئلة.
حيث أن الأسئلة المنتقدة جاءت مجزأة و لكنها كانت مكملة لبعضها البعض و منسجمة فيما بينها و مستنبطة من قرار الإحالة و ملمة بأركان و عناصر الجنايتين و لا يوجد بها أي نقص.
منطوق القرار
نقض جزئي بدون إحالة
الرئيس
بوسنة محمد
المستشار المقرر
عباس عيسى
أمين الضبط
بلعسل فاطمة الزهراء
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة