1210120 بتاريخ 2017/10/12

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12101202017/10/12

الموضوع

حكم

المبدأ

لا ترفض الدعاوى القضائية لعدم الإثبات لعدم وجود هذه الصيغة القانونية بل ترفض لعدم التأسيس.

نص القرار

# ملف رقم 1210120 قرار بتاريخ 12-10-2017 - المحكمة العليا المبدأ: لا ترفض الدعاوى القضائية لعدم الإثبات لعدم وجود هذه الصيغة القانونية بل ترفض لعدم التأسيس. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: وجه تلقائي: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات تبعا لما جاء بالمادة 358 /01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، باعتبار أن القرار محل الطعن الحالي قضى برفض الدعوى لعدم الإثبات، فيما المبين ضمن مقتضيات قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن الدعوى ترفض بسبب عدم التأسيس القانوني، وأن قانون الإجراءات المدنية لا يتضمن ضمن مقتضياته ما يسمى يرفض الدعوى لعدم الإثبات. حيث بقضائهم رفض الدعوى لعدم الإثبات قضاة الموضوع خالفوا قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومن ثم عرضوا قرارهم المنتقد إلى النقض والإبطال دون حاجة إلى إثارة الأوجه المثارة. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس مجبر  محمد المستشار المقرر كدروسي لحسن أمين الضبط سباك رمضان البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة