1201679 بتاريخ 2018/01/04

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12016792018/01/04

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.

نص القرار

# ملف رقم 1201679 قرار بتاريخ 04-01-2018 - المحكمة العليا المبدأ: الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض: حيث أنه ثابت من الملف أن الطاعنة قامت بإجراءات الطعن بواسطة المحامي مهيدة غالم أمام المحكمة العليا بتاريخ 2016/08/29 ضد الحكم الفاصل في النزاع و الصادر حضوريا عن محكمة عين تيموشنت بتاريخ 2014/07/14 بعد إنقضاء سنتين من تاريخ النطق به، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطعن عملا بنص المادة 314 من ق إ م إ. منطوق القرار عدم قبول الطعن الرئيس رحابي احمد المستشار المقرر بوسكين مسعودة أمين الظبط مكاتي عبد الحميد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة