1201679 بتاريخ 2018/01/04
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12016792018/01/04
المبدأ
الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.
نص القرار
# ملف رقم 1201679 قرار بتاريخ 04-01-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض:
حيث أنه ثابت من الملف أن الطاعنة قامت بإجراءات الطعن بواسطة المحامي مهيدة غالم أمام المحكمة العليا بتاريخ 2016/08/29 ضد الحكم الفاصل في النزاع و الصادر حضوريا عن محكمة عين تيموشنت بتاريخ 2014/07/14 بعد إنقضاء سنتين من تاريخ النطق به، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطعن عملا بنص المادة 314 من ق إ م إ.
منطوق القرار
عدم قبول الطعن
الرئيس
رحابي احمد
المستشار المقرر
بوسكين مسعودة
أمين الظبط
مكاتي عبد الحميد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة