1199818 بتاريخ 2017/07/13

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11998182017/07/13

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

لا يجوز الطعن مرة ثانية في قرار أصدرت فيه المحكمة العليا قرارا بالنقض. يصبح الطعن الثاني بدون موضوع إذا فصلت المحكمة العليا في الطعن الأول.

نص القرار

# ملف رقم 1199818 قرار بتاريخ 13-07-2017 - المحكمة العليا المبدأ: لا يجوز الطعن مرة ثانية في قرار أصدرت فيه المحكمة العليا قرارا بالنقض. يصبح الطعن الثاني بدون موضوع إذا فصلت المحكمة العليا في الطعن الأول. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث ومن الثابت أنه سبق بنفس الجلسة أن نقضت المحكمة العليا القرار المطعون فيه الصادر في 2016/05/10 فهرس 16/01107 عن مجلس قضاء أم البواقي وعليه فإنه يبقى الطعن الحالي بدون موضوع. منطوق القرار طعن بدون موضوع الرئيس مجبر  محمد المستشار المقرر عودي زهية أمين الضبط سباك رمضان البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة