1199572 بتاريخ 2018/01/04

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11995722018/01/04

الموضوع

عقد عمل

المبدأ

يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد أو التعويض عنها.

نص القرار

# ملف رقم 1199572 قرار بتاريخ 04-01-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد أو التعويض عنها. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي: حيث يتبين من الحكم المطعون فيه والوقائع التي أوردها أن المطعون ضده عمل لدى الطاعنة بموجب عقد محدد المدة لمدة 06 أشهر ابتداءا من 2015/03/01 حسب المطعون ضده ومن 2015/05/02 حسب الطاعنة وتم تسريحه بتاريخ 2015/07/17 شفهيا أي قبل انقضاء مدة العقد واعتبر قاضي الموضوع ذلك تعسفيا تأسيسا على المادة 01/73 من القانون 11/90 وقضى له بالتعويض عن التسريح التعسفي طبقا للمادة 04/73 من نفس القانون في حين أن هاتين المادتين تطبقان على العقد الغير محدد المدة ولا تطبقان على العقد المحدد المدة وبذلك كان على قاضي الموضوع إن ظهر له تعسف الطاعنة في تسريح المطعون ضده أن يحكم له بإعادة الإدراج لإكمال المدة المتبقية من العقد أو تعويضه عنها وخاصة أنه لا يوجد ما يدل على أن المطعون ضده قد ثبت في منصب عمله وتحويل العقد المحدد والمدة إلى غير محدد المدة ولما كان الأمر خلاف ذلك فإنه قد عرض حكمه للنقض والإبطال ومن دون التطرق للأوجه المثارة. منطوق القرار نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة الرئيس رحابي احمد المستشار المقرر عابد محمد الطاهر أمين الظبط مكاتي عبد الحميد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة