1197035 بتاريخ 2018/05/24
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11970352018/05/24
المبدأ
يتم رفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية أمام محكمة أول درجة حتى ولو كان المجلس القضائي هو من قضى بها، احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.
نص القرار
# ملف رقم 1197035 قرار بتاريخ 24-05-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
يتم رفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية أمام محكمة أول درجة حتى ولو كان المجلس القضائي هو من قضى بها، احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
حيث أنه من المعلوم بالضرورة وطبقا للمادة 06 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن التقاضي يكون على درجتين.
حيث أن دعوى تصفية الغرامة التي أقامتها الطاعنة مباشرة أمام المجلس هي دعوى مستقلة عن دعوى تسليط الغرامة التهديدية المنتهية بالقرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2014.01.20 إذا كان على الطاعنة رفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية أمام محكمة أول درجة حتى ولو أن المجلس هو الذي فصل في تلك الغرامة وذلك احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين إضافة إلى أن المجالس القضائية هي جهات قضائية من الدرجة الثانية تعنى بالفصل في الاستئنافات الموجهة ضد الأحكام طبقا للمادة 371 ق إ م وإ، وعليه فإن قضاة المجلس خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال بدون إحالة مادام لم يبق في النزاع ما يتطلب الحكم فيه عملا بالمادة 365 ق إ م وإ.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بوزياني نذير
المستشار المقرر
تجاني صبرية
أمين الظبط
حفصة كمال
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة