1194280 بتاريخ 2018/05/09

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11942802018/05/09

الموضوع

كفالة

المبدأ

يحق للأبوين استعادة الولد المكفول بأمر من القاضي إذا لم يكن مميزا مع مراعاة مصلحة المكفول.

نص القرار

# ملف رقم 1194280 قرار بتاريخ 09-05-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يحق للأبوين استعادة الولد المكفول بأمر من القاضي إذا لم يكن مميزا مع مراعاة مصلحة المكفول. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الأول: المأخوذ من قصور التسبيب بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا بقضائهم بتأييد الحكم كما لم يبينوا الأسس القانونية التي اعتمدوها لإنهاء الكفالة كون المادة 124 من قانون الأسرة تنص على مراعاة مصلحة المحضون وهي المصلحة التي لم يراعيها قضاة المجلس بعدم إجرائهم تحقيق مدني. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور التسبيب لكن حيث إن مدار الكفالة مصلحة المكفول وأن غاية الكافل وفقا لنص المادة 116 من قانون الأسرة هو التزام أخلاقي مؤداه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه بدلا من الأم والأب لأي سبب وأن الأم والأب إذا اضطر كلاهما أو أحدهما إلى التنازل عن واجب التربية والتعليم إلى الكافل فإن المادة 124 من القانون المذكور أعطتهما الحق في استعادة الابن المكفول بأمر من القاضي إذا لم يكن مميزا مع مراعاة مصلحة المكفول ولما كان البين من الحكم المستأنف والقرار محل الطعن أن قضاة الموضوع فاضلوا بين الأبوين والكافل وانتهوا بما لديهم من سلطة إلى ترجيح أن مصلحة البنت في إعادتها إلى والديها وأشقائها وأوردوا في ذلك أسبابا كافية وسائغة تبرر النتيجة التي انتهوا إليها فإنهم يكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قضاءهم التسبيب الكافي. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس الضاوي عبد القادر المستشار المقرر تواتي الصديق امين الظبط طرفي سمير البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة