1189842 بتاريخ 2018/04/19

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11898422018/04/19

الموضوع

حادث مرور

المبدأ

يتم حساب التعويض, المتعلق بضرر التفاقم على أساس الخبرة الطبية وليس تاريخ الحادث

نص القرار

# ملف رقم 1189842 قرار بتاريخ 19-04-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يتم حساب التعويض, المتعلق بضرر التفاقم على أساس الخبرة الطبية وليس تاريخ الحادث وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجـــه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي: بدعوى أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب حين اعتمد حساب التعويضات المستحقة للمطعون ضده على الدخل الشهري لهذا الأخير بتاريخ إجراء الخبرة المؤرخ في 12014/01/18 و أنه طالما أن نسبة 5% هي تفاقم لضرر ناتج عن الحادث المؤرخ في 1998/09/13 فإن التعويض المستحق له يحسب على أساس الدخل الشهري له بهذا التاريخ أو على أساس الحد الأدنى للأجر المضمون وطنيا بتاريخ الحادث في حالة عدم إثباته تقاضي أي أجر. و أن القاضي اعتمد في قضائه على حالة خاصة لقرار وحيد صادر عن المحكمة العليا لا يمكن أن يكون قانونا يلغي القانون 15/74 المعدل و المتمم بالقانون 31/88. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد: حيث يرد على الوجه أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن الأمر على خلاف ما زعمت الطاعنة ذلك أن هذا الحكم قد طبق القانون تطبيقا سليما و إلتزم بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في جميع القضايا المماثلة كون التعويض عندما يتعلق بضرر التفاقم فإن حساب التعويض يتم على تاريخ الخبرة الطبية التي أثبتت التفاقم و ليس تاريخ الحادث و هذا التوجه في الحكم لا يخالف مقتضيات الأمر 15/74 المعدل و المتمم للأمر 31/88. و عليه فالوجه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بن حواء كراطار مختارية أمين الظبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة