1188680 بتاريخ 2018/05/10

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11886802018/05/10

الموضوع

عقد عمل

المبدأ

يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة .

نص القرار

# ملف رقم 1188680 قرار بتاريخ 10-05-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة . وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه التلقائي المطروح من قبل المحكمة العليا المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده بمبلغ 300.000 دج تعويض عن التسريح التعسفي طبقا لأحكام المادة 04/73 فقرة 2 من القانون 11/90 المتضمن علاقات العمل في حين أن هذه المادة تطبق على علاقة العمل المبرمة بعقود عمل غير محددة المدة بينما في النزاع الحالي كانت العلاقة محددة المدة وفسخ عقد العمل قبل انتهاء العقد وكان على القاضي في هذه الحالة أن يقضي للمطعون ضده بالتعويض عن الضرر اللاحق به عن الفترة المتبقية من العقد طبقا للقواعد العامة للتعويض وبقضاءه بخلاف ذلك عرض حكمه للنقض والإبطال. منطوق القرار نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة الرئيس رحابي احمد المستشار المقرر سنقاد علي أمين الظبط مكاتي عبد الحميد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة