1186098 بتاريخ 2017/05/03

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11860982017/05/03

الموضوع

عقد عمل

المبدأ

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

نص القرار

# ملف رقم 1186098 قرار بتاريخ 03-05-2017 - المحكمة العليا المبدأ: دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 05/358 من ق ا م ا . يعاب على الحكم المطعون فيه تسبيب قاضي الموضوع قضائه فيما يخص مناقشة طبيعة عقد العمل المحدد المدة على اجتهاد المحكمة العليا و الذي يكون أثناء سريان العقد و ليس بعد انتهاء مدته دون الإشارة الى مرجع هذا الاجتهاد خاصة أن الإجتهاد القضائي يستنبط فقط من القرارات الصادرة عن الغرف المجتمعة للمحكمة العليا ، و من جهة أخرى فإن المادة 14 من القانون 11/90 لم تشترط الفترة التي يجب فيها مناقشة طبيعة العقد انما اعتبرت العقد غير محدد المدة بمجرد مخالفته لأحكام القانون 11/90 لاسيما المادة 12 منه و ذلك بقوة القانون و كان على قاضي الموضوع مناقشة مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون 11/90 من عدمها حتى يعطي التكييف القانوني السليم لطبيعة عقد العمل الرابط بين الطرفين ـ و بفصله كما فعل يكون خالف القانون الداخلي . رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 05/358 من ق ا م ا . لكـن حيث أن الإجتهاد الذي اعتمد عليه قاضي الموضوع يتعلق بالإجتهاد المستمر الغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا و التي اعتبرت أن المنازعة في طبيعة عقد العمل المحدد المدة المخالف لنص المادة 12 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل يكون أثناء سريان العقد و ليس بعد انقضاء مدته و انقطاع علاقة العمل و بالتالي فإن قاضي الموضوع لما ثبت له أن علاقة العمل انتهت بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد بتاريخ 2015/07/17 طبقا للمادة 66 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل ، و أن الطاعنة لم تنازع في مشروعيته خلال سريانه ، يكون طبق صحيح القانون لاسيما الإجتهاد القضائي للغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا و عليه فان الوجه غير سديد . منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوشليط رابح المستشار المقرر طالب اسيا أمين الظبط بوجلواح نعيمة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة