1185985 بتاريخ 2018/03/21
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11859852018/03/21
المبدأ
يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات في جرائم الضرب و الجرح العمدي بالسلاح مدة العجز.
نص القرار
# ملف رقم: 1185985 قرار بتاريخ: 21-03-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات في جرائم الضرب و الجرح العمدي بالسلاح مدة العجز.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 7/5 ق ا ج.
بدعوى أن سؤال الإدانة المطروح حول واقعة الضرب والجرح العمدي مع حمل سلاح ابيض جاء خاليا من عناصرها والمحددة لأركانها كمدة العجز.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
- حيث يتجلى وتبعا لذلك، فإن الأسئلة المطروحة حول واقعة الضرب والجرح العمدي مع حمل أسلحة بيضاء تحت أرقام 9، 10 ، 11 إضرارا على التوالي بالضحايا (م.ف) ، (ق.ع) ، و(س.ع) ، صيغت صياغة غير صحيحة لعدم اشتمالها على جميع العناصر لها ، ذلك أن الرئيس أغفل تحديد مدة العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز (15 ) يوما الذي هو جزء بالواقعة إلى جانب الضرب والجرح العمدي، ويؤدي ذلك إلى النقض .
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بوسنة محمد
المستشار المقرر
قنطار رابح
أمين الضبط
بلعسل فاطمة الزهراء
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة