1185985 بتاريخ 2018/03/21

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11859852018/03/21

الموضوع

اسئلة

المبدأ

يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات في جرائم الضرب و الجرح العمدي بالسلاح مدة العجز.

نص القرار

# ملف رقم: 1185985 قرار بتاريخ: 21-03-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات في جرائم الضرب و الجرح العمدي بالسلاح مدة العجز. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 7/5 ق ا ج. بدعوى أن سؤال الإدانة المطروح حول واقعة الضرب والجرح العمدي مع حمل سلاح ابيض جاء خاليا من عناصرها والمحددة لأركانها كمدة العجز. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: - حيث يتجلى وتبعا لذلك، فإن الأسئلة المطروحة حول واقعة الضرب والجرح العمدي مع حمل أسلحة بيضاء تحت أرقام 9، 10 ، 11 إضرارا على التوالي بالضحايا (م.ف) ، (ق.ع) ، و(س.ع) ، صيغت صياغة غير صحيحة لعدم اشتمالها على جميع العناصر لها ، ذلك أن الرئيس أغفل تحديد مدة العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز (15 ) يوما الذي هو جزء بالواقعة إلى جانب الضرب والجرح العمدي، ويؤدي ذلك إلى النقض . منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر قنطار رابح أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة