1180416 بتاريخ 2018/02/21

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11804162018/02/21

الموضوع

اسئلة

المبدأ

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

نص القرار

# ملف رقم: 1180416 قرار بتاريخ: 21-02-2018 - المحكمة العليا قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7. المبدأ: تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500/3 ق إ ج : كما أنه اعتبر صياغة السؤال المنتقد مركبة لكونها تناولت الفعل و شخص الضحية و هو مخالفة أيضا لنص المادة 305 من ق إ ج ، و بحسبه كان على الرئيس إفراد سؤال عن الفعل و أخر مستقل لشخص الضحية . رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث يتبيّن من ورقة الأسئلة أن الرئيس جزأ واقعة الإتهام الفعل المخل بالحياء إضراراً بالضحية (ب.و) طبقا للمادة 335 من ق ع المحال من أجلها الطاعن إلى سؤالين. فصاغ السؤال الأول المنتقد كالآتي:" هل أن المتهم . مذنب لارتكابه . جناية الفعل المخل بالحياء . على شخص الضحية (ب.و) طبقا للمادة 335 من ق ع " . و وضع الثاني على النحو الآتي :" هل أن الفعل المذكور بالسؤال الأول تم على الضحية (ب.و) باستعمال العنف بالضرب و الجرح " . و قد أجيب عن السؤالين إجابة منسجمة بالإيجاب ( نعم ) بالأغلبية. حيث يتجلّى, و تبعا لذلك أن السؤالين المطروحين حول واقعة الإتهام صيغا بشكل قانوني سليم ، لاشتمالهما على العناصر الأساسية المكونة لها . ذلك أن السؤال الأول المنتقد تضمن العنصر المادي للفعل الجرمي الفعل المخل بالحياء المرتكب على الضحية و الذي يوصف بالجناية بطبيعتها نظرا لخطورتها حسب نص المـــــادة 335/1 من ق ع. و قد أستكمل الواقعة عندما أشار بالسؤال الثاني إلى العنصر المعنوي و عبر عنه باستعمال العنف بالضرب و الجرح. و عليه فالسؤال الأول لم يكن مركبا أو متشعبا بل كان لزاما إبراز ضمنه شخص الضحية باعتبارها الطرف المتضرر من الجرم المحال من أجلها الطاعن و بذلك تكون محكمة الجنايات قد طبقت نص المادة 305 من ق إ ج تطبيقا صحيحة . لهذا فالوجه المثار غير سديد . منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر قنطار رابح أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة