1177376 بتاريخ 2018/03/21

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11773762018/03/21

الموضوع

اسئلة

المبدأ

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

نص القرار

# ملف رقم: 1177376 قرار بتاريخ: 21-03-2018 - المحكمة العليا قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7. المبدأ: تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه المأخوذ من مخالفة القـــانون و الخطـــأ في تطبيقه طبقا للمادة 500/7 من ق إ ج . حيث أن الطاعن ينتقد بهذا الوجه المثار السؤال الأول المطروح حول واقعة الإتهام بأن يكون جامعا لعناصره المادية و المعنوية بعبارة " هل المتهم . مذنب لارتكابه جناية القتل العمدي على شخص الضحية ، طبقا للمواد 254 ، 255 ، 256 ، 261 من ق ع ". رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث يتبيّن بالرجوع إلى ورقة الأسئلة أن الرئيس جزأ سؤال الواقعة إلى سؤالين فصاغ الأول (1) كالآتي : "هل المتهم مذنب لارتكابه .فعل إزهاق روح الضحية ."، و وضع الثاني (2) على النحو الآتي :" هل أن الفعل المذكور في السؤال الأول إرتكب عمداً و بنية إحداث الموت لإنسان حي "، و أجاب عنهما إجابة منسجمة بالإيجاب ( بنعم) بأغلبية . و أستكملهما بسؤال مستقل مميز حول سبق الإصرار بعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، و أجيب عنه بالإيجاب بالأغلبية - حيث يتجلّى و تبعا لذلك ، أن السؤالين الأول و الثاني حول واقعة الإتهام صيغا بصورة قانونية صحيحة ، لاشتمالهما معاً على العناصر الأساسية المكونة لواقعة الإتهام القتل العمدي .ذلك أن الرئيس أبرز في السؤال الأول الواقعة المادية للفعل الجرمي عندما أشار به إلى إزهاق روح الضحية ، و أستكمله بالعنصر المعنـــوي "العمد" الذي يعبّر عن القصد الجنائي بالسؤال الثاني، و يجوز للرئيس تجزئة الواقعة و وضعها في سؤالين كقضية الحال ، طالما أن هيئة محكمة الجنايات أجابت عنهما إجابة منسجمة بالإيجاب (نعم) بالأغلبية. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر قنطار رابح أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة