1177312 بتاريخ 2017/04/13
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11773122017/04/13
المبدأ
تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مائتي ألف دج (200.000 دج) بحكم قابل للطعن بالنقض.
نص القرار
# ملف رقم 1177312 قرار بتاريخ 13-04-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مائتي ألف دج (200.000 دج) بحكم قابل للطعن بالنقض.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول مأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الشكل والإجراءات:
بدعوى أنه مبدئيا وهي القاعدة العامة،أن كل الأحكام الابتدائية هي قابلة للاستئناف،إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا وصراحة.
حيث أن الحكم المطعون فيه وبجعله غير قابل للاستئناف،قد خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات ومس بحق دفاع للطاعنة.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول مأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الشكل والإجراءات:
لكن حيث تفيد القراءة المتأنية والجيدة للمادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،أن المحكمة تفصل بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي دينار (200.000دج) حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة.
كما تفصل في الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف.
وعليه،فإن العبرة بالطلبات الأصلية وليس بمنطوق الحكم.
وحيث ولما كان ثابتا من ذات الحكم أن المدعية التمست الحكم لها بمبلغ الدين المقدر بـ 32322.78دج المتعلق بالثلاثي الرابع من سنة 2015 طبقا للفاتورة المؤرخة في فاتح ديسمبر2015 و 15.000دج كتعويض عن مختلف الأضرار جراء التأخير في التسديد،فالمجموع 47322.78دج لا يتجاوز الحد المقرر بالمادة 33 أعلاه.
وبالتالي،يكون القاضي قد التزم صحيح القانون ولم يخرق أية قاعدة جوهرية في الإجراءات،فأقل ما يقل عن الوجه أنه غير جدي ويرفض.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
مجبر محمد
المستشار المقرر
مجبر محمد
أمين الظبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة