1174370 بتاريخ 2018/01/18

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11743702018/01/18

الموضوع

مصاريف قضائية

المبدأ

يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي.

نص القرار

# ملف رقم 1174370 قرار بتاريخ 18-01-2018 - المحكمة العليا المادة 83 قانون رقم 91– 04 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ملغى بالقانون 13-07 . المادة 23 من القانون 13-07. المادة 43 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة. المبدأ: يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجـــه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب: لكون الطاعنة أثارت دفعا يتعلق بحذف أتعاب المحاماة المحكوم بها لعدم التأسيس، و قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على المادتين 418 و 419 ق إ م إ مع أن التشريع المنصوص عليه بموجب المادة 419 المذكورة لم يصدر بعد. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثالث: حيث يرد على الوجه أن قضاة الموضوع قد ردوا على دفع الطاعنين المتعلق بأتعاب المحامي عن حق و صواب، ذلك أن تلك الأتعاب تدخل ضمن المصاريف القضائية كما نصت على ذلك المادة 418 ق إ م إ و أن التشريع الذي أشارت إليه تلك المادة يوجد في القانون المتعلق بمهنة المحاماة رقم 13-07 المؤرخ في 29-10-2013 الذي نص في مادته 23 على أن أتعاب المحامي تحدد بالاتفاق مع المتقاضي بكل حرية و يسلم له وصل و المطعون ضده في دعوى الحال قد استظهر بوصل حدد أتعاب المحامي بمبلغ 35.300 دج و عليه فالوجه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بوزياني نذير أمين الظبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة