1167010 بتاريخ 2016/12/21
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11670102016/12/21
المبدأ
الجريمة المعاقب عليها بالسجن المؤبد، يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها إلى 5 سنوات سجنا، وفقا للمادة 53-2 من قانون العقوبات. القضاء بوقف هذه العقوبة- جزئيا أو كليا- يشكّل خطأً في تطبيق القانون، لكون المشرّع وصف صراحة هذه العقوبة بالسجن.
نص القرار
# ملف رقم: 1167010 قرار بتاريخ: 21-12-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
الجريمة المعاقب عليها بالسجن المؤبد، يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها إلى 5 سنوات سجنا، وفقا للمادة 53-2 من قانون العقوبات.
القضاء بوقف هذه العقوبة- جزئيا أو كليا- يشكّل خطأً في تطبيق القانون، لكون المشرّع وصف صراحة هذه العقوبة بالسجن.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة والمأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة من قبل الطاعنين لعدم تأسيسها:
حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت على المتهم الرئيسي ل.ع بخمس ( 5 ) سنوات حبس منها عامين موقوفة النفاذ رغم إدانته بجناية التي عقوبتها السجن المؤبد وهي التزوير في محرر رسمي و عند إفادته بظروف التخفيف يجوز النزول بالعقوبة إلى خمس سنوات سجنا و ليس حبسا و يترتب عنه عدم وقف العقوبة و لو جزئيا بما يشكل خطأ في تطبيق القانون يترتب على ذلك النقض.
حيث أن بطلان السؤال الخاص بالطاعن الأصلي يؤدي حتما إلى بطلان الحكم فيما يخص الشريك.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
ميلودي جيلالي
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة