1166130 بتاريخ 2017/12/21

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11661302017/12/21

الموضوع

حادث مرور

المبدأ

لا يستحق التعويض سائق المركبة الذي يحمل جزءا من المسؤولية الكاملة لحادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.

نص القرار

# ملف رقم 1166130 قرار بتاريخ 21-12-2017 - المحكمة العليا المبدأ: لا يستحق التعويض سائق المركبة الذي يحمل جزءا من المسؤولية الكاملة لحادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون: إذ أن قضاة المجلس صرفوا النظر عن تطبيق أحكام المادة 13 من الأمر 74-15 التي تنص على أن المتسبب في الحادث لا يستحق التعويض إذا كانت نسبة عجزه الدائم أقل من 50% و بما أن المطعون ضده قد تحصل على 30% من العجز الجزئي الدائم فإنه لا يستفيد من أي تعويض و بذلك أخطـأ قضاة المجلس لما ألزموا المدعية في الطعن بدفع التعويض للمطعون ضده. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الأوجه الثلاثة المثارة: حيث أن ما أثارته الطاعنة بخصوص الأوجه المؤسس عليها الطعن بالنقض صحيح لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن الحادث كان انفراديا تسبب فيه المطعون ضده حسب محضر الضبطية القضائية و الذي أراد تجنب أحدى السيارات فانحرفت به سيارته و هوت في منحدر و انقلبت و قد توصل الخبير الذي فحصه إلى أن المطعون ضده حدد عجزه المؤقت بـ 30% و ضرر التألم متوسط و بذلك يكون العجز الجزئي الدائم للمطعون ضده أقل من 50% و أن المادة 13 من الأمر رقم 74-15 المعدل و المتمم بالقانون رقم 31/88 يشترط في حالة إذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الأخطاء فإن التعويض ينخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية و التي وضعت على عاتقه. لكن في دعوى الحال فإن نسبة العجز الجزئي الدائم حددت بـ 30% فقط و بذلك لا يمكن له الاستفادة بالتعويض عن الحادث الانفرادي الذي تسبب فيه المطعون ضده. و يجعل ما قضى به قضاة المجلس لا يستقيم و مقتضى المادة 13 من الأمر رقم74-15 المعدل و المتمم بالقانون رقم 88-31 مما يتعين نقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيما طبقا للقانون. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر مشيوري عبد الرحمن أمين الظبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة