1151022 بتاريخ 2016/11/10

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11510222016/11/10

الموضوع

ايجار

المبدأ

لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء في حالة الهدم الجزئي أو الكلي للعمارة.

نص القرار

# ملف رقم 1151022 قرار بتاريخ 10-11-2016 - المحكمة العليا المبدأ: لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء في حالة الهدم الجزئي أو الكلي للعمارة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، المادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: الفرع الأول: مخالفة المادة 177 من القانون التجاري, بدعوى أن القرار المنتقد لم يفرق بين الحالة الأولى، الواردة في ذات المادة والمتعلقة بالمخالفة المقترحة من طرف المستأجر، والحالة الثانية التي لاتلزم بسداد أي تعويض إستحقاقي لفائدة المؤجر لثبوت وجود قرار هدم كامل البناية، ومنه فإن القضاة وقعوا في الخطأ في تطبيقها، بإشتراطه ضرورة ذكر الفقرة الثالثة من المادة 177 من القانون التجاري، تحت طائلة بطلان محضر التنبيه بالإخلاء. بحيث أن الحالة الثانية، لا مجال فيها لذكر الفقرة المذكورة، كما أن القضاة لم يفرقوا بين الإنذار بالكف عن المخالفة المنصوص عليها في المادة  177 /02 والتنبيه بالإخلاء المنصوص عليه في المادة 173 من القانون التجاري. الفرع الثاني : مخالفة المادة 173 من القانون التجاري. بدعوى أنه لا يستلزم توجيه التنبيه بالإخلاء لحالة خطورة البناية، ووجود قرار الهدم وأن القضاء استقر على عدم وجوب حتى مجرد توجيه إنذار بالإخلاء، وأن القضاة بخلاف ذلك عرضوا قرارهم للنقض والإبطال. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الفرعين لإرتباطهما. حيث يتبين من القرار المطعون فيه، أنه صدر الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى على أساس أن محضر التنبيه بالإخلاء لا يتضمن ذكر كامل الفقرة المذكورة بالمادة 177 من القانون التجاري. حيث أن هذا التأسيس، يخالف هذا القانون في مادته المعتمدة، التي لاتشترط توجيه التنبيه بالإخلاء في حالة هدم العمارة جزئيا أوكليا، بل تضمنت المادتين 178و179 شروطا، كان على القضاة مراقبتها. وكما فعلوا، فإن القضاة عرضوا قرارهم للنقض والإبطال. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس مجبر محمد المستشار المقرر عودي زهية أمين الظبط سباك رمضان البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة