1148345 بتاريخ 2016/10/19

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11483452016/10/19

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

لا يجوز للمدعي المدني الذي لم يتبع طرق الطعن العادية " الاستئناف" أن يلجأ إلى طرق الطعن غير العادية "الطعن بالنقض" .

نص القرار

# ملف رقم: 1148345 قرار بتاريخ: 19-10-2016 - المحكمة العليا Skip to main content الرقم الأخضر 1078 المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 coursupreme@coursupreme.dz الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القائمة الرئيسية المحكمة العليا نبذة تاريخية الهيكل التنظيمي الإحصائيات النصوص القانونية المكتبة الصور مستجدات من قرارات المحكمة العليا قرارات مصنفة حسب المواضيع الغرف الجزائية الغرف المدنية لجنة التعويض الغرف المجتمعة قرارات مهمة المنشورات نبذة تاريخية تحميل مجلة المحكمة العليا آخر مجلة معروضة للبيع مداخلات مهمة الأحداث افتتاح السنة القضائية تظاهرات علمية اتفاقيات التوأمة زيارات و مناسبات توجيهات الشباك الموحد إعلانات نقطة البيع للإتصال بنا الرئيسية الغرف الجزائية الغرفة الجنائية ملف رقم: 1148345 قرار بتاريخ: 19-10-2016 ملف رقم: 1148345 قرار بتاريخ: 19-10-2016 رقم القرار:  1148345 تاريخ القرار: 2016/10/19 الموضوع: طعن بالنقض الأطراف: الطاعن: (ب. ن) / المطعون ضده: (ب. ع) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: مدعي مدني – استئناف. المبدأ: لا يجوز للمدعي المدني الذي لم يتبع طرق الطعن العادية " الاستئناف" أن يلجأ إلى طرق الطعن غير العادية "الطعن بالنقض" . وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: حـيث أن الطرف المدني الطّاعن ممثلا بالأستاذ (م.ع) قد قدّم مذكرة تدعيما لطعنه ضمّنها وجهين للطعن بالنقض مأخوذين من قصور الأسباب و مخالفة القانون. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حــيث أنه تبين وثائق الملف و من بياناته القرار المطعون فيه أن النيابة و حدها من استأنفت الأمر القاضي بانتفاء وجه الدعوى. حــيث أن إجتهاد المحكمة العليا إستقر على أنه لا يجوز للمدعي المدني الذي لم يتبع طرف الطعن العادية أن يلجأ إلى طرق الطعن الغير عادية . حــيث أن الطرف المدني الطاعن لم يستأنف الأمر الذي أيده القرار المطعون فيه مما يجعل طعنه غير مقبول لعدم جوازه. و دون حاجة لمناقشة الوجهين المثارين في مذكرة الطعن. منطوق القرار عدم قبول الطعن لعدم جوازه الرئيس بوشيرب لخضر المستشار المقرر بوشيرب لخضر أمين الضبط بلواهري ابتسام البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة