1146866 بتاريخ 2016/11/10
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11468662016/11/10
المبدأ
يثبت إدماج شركة في شركة أخرى بموجب عقد رسمي توثيقي يخضع لإجراءات محددة يتبعها الموثق. لا يمكن اعتبار المراسلة الموجهة إلى وزارة العدل بمثابة عقد يثبت عملية إدماج بين الشركتين.
نص القرار
# ملف رقم 1146866 قرار بتاريخ 10-11-2016 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
coursupreme@coursupreme.dz
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف المدنية الغرفة التجارية والبحرية ملف رقم 1146866 قرار بتاريخ 10-11-2016
ملف رقم 1146866 قرار بتاريخ 10-11-2016
رقم القرار: 1146866
تاريخ القرار: 2016/11/10
الموضوع: شركة
الأطراف: الطاعن: الشركة الجزائرية للتأمينات وإعادة التأمين كار ممثلة من قبل رئيس مديرها العام / المطعون ضده: شركة كارقو ليفت ام.بي.اش شركة مغفلة مأخوذة في شخصية مديرها العام وممثلة بالجزائر من محاميها
الكلمات الأساسية: إدماج شركات – إثبات – عقد توثيقي - مراسلة
المبدأ:
يثبت إدماج شركة في شركة أخرى بموجب عقد رسمي توثيقي يخضع لإجراءات محددة يتبعها الموثق.
لا يمكن اعتبار المراسلة الموجهة إلى وزارة العدل بمثابة عقد يثبت عملية إدماج بين الشركتين.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب تبعا لما جاء بالمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بكون أن قضاة المجلس اعتبروا أن الإرسالية الصادرة بتاريخ 2012/05/20 عن وزارة العدل الجزائرية التي تقدمت بها تدعيما لدعواتها الأصلية تعد غير كافية لإثبات عملية الإدماج للناقل البحري "مغرب أ س أ ل لاين في المدعى عليها في الطعن يكون أن الإدماج يستلزم تقديم " "قرار تحويل أو دمج شركة في أخرى " "من جهة ومن جهة اخرى فإن تلك
الإرسالية" جاءت بنوع من التحفظ فيما يخص هذا الإدماج .بإشارة منها أنه حسب السلطات الألمانية "، وعليه فإن الطاعنة تعيب على القرار أن القضاة لم يأخذوا بالإعتبار أن عملية الإدماج لشركة في شركة أخرى تشكل واقعة قانونية وبالتالي يجوز لمن له مصلحة إثباتها بإستعمال كافة طرق الإثبات وهذا أن شركة "كار" تعد من الغير، فالطاعنة تدرعت بالإرسالية المبينة اعلاه وبوثيقة الشحن المحررة في 2000/09/13 في إطار النزاع الذي ثار بين شركة كار والناقل البحري مغرب أس أل لاين كون أن تسمية المدعى عليها في الطعن ذكرت فيها صراحة بجانب المحكوم عليه مما يبين أن المدعى عليها في الطعن والناقل البحري مغرب أس أل لاين تعد شركة واحدة أو على الأقل وجود ربط قانوني بينهما وعليه وجب نقض وإبطال القرار .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث وبخلاف ما تضمنه الوجه ويعكس ما جاء به الطاعن بخصوص عملية الإدماج في شركة، فإنه لا يجوز إثباتها عن طريق إرسالية صادرة عن مصالح أمنية تفيد ردا عن طلب تبليغ وثائق أن الشركة المراد تبليغها قد أدمجت في شركة أخرى بل أن عملية الإدماج تتم في قالب رسمي أمام موثق وتخضع لإجراءات محددة يتبعها الموثق .
حيث أن قضاة المجلس بتأسيسهم قرارهم يكون أن الطاعنة حاليا لم تثبت أن المدعى عليها في الطعن تم دمجها إلى شركة مغرب أس أل لاين ولا يمكن إعتبار مراسلة موجهة إلى وزارة العدل بمثابتة عقد إدماج بين الشركتين أعطوا لقرارهم المنتقد كل الأسباب الواقعية والقانونية ومن تم وجب أستبعاد الوجه لعدم سداده وعليه برفض الطعن .
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
مجبر محمد
المستشار المقرر
كدروسي لحسن
أمين الضبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة