1139232 بتاريخ 2018/01/17

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11392322018/01/17

الموضوع

اسئلة

المبدأ

تقضي محكمة الجنايات بأقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونًا متى كان جوابها عن ظروف التخفيف بالإيجاب.

نص القرار

# ملف رقم: 1139232 قرار بتاريخ: 17-01-2018 - المحكمة العليا المبدأ: تقضي محكمة الجنايات بأقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونًا متى كان جوابها عن ظروف التخفيف بالإيجاب. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: - عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون. حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه و ورقة الأسئلة أن محكمة الجنايات تكون بإدانتها للمتهم (س.ي) لأجل جنحة عدم الإبلاغ عن جناية طبقا للمادة 181 من ق ع ومعاقبته بأربعة سنوات حبسا نافذا مع جوابها بالإيجاب على السؤال المتعلق بظروف التخفيف قد خالفت المادة 53 مكرر 4 من ق ع لعدم نزولها للعقوبة من الحد الأدنى المقرر للجريمة المذكورة وهو سنة حبس. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر بوروينة محمد أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة