1123648 بتاريخ 2016/12/15

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11236482016/12/15

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

يتحقق مبدأ الوجاهية في الطعن بالنقض برد المطعون ضده على عريضة الطعن ولا يعتد بالموطن الذي بلغ به.

نص القرار

# ملف رقم 1123648 قرار بتاريخ 15-12-2016 - المحكمة العليا المبدأ: يتحقق مبدأ الوجاهية في الطعن بالنقض برد المطعون ضده على عريضة الطعن ولا يعتد بالموطن الذي بلغ به. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أجاب المطعون ضده الأول (ب.ج)، بواسطة وكيله الأستاذ بحري إبراهيم، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، ملتمسا عدم قبول الطعن شكلا لأن تبليغه تم بولاية المدية والتي لم يتخذها موطنا له، بل أن موطنه الأصلي والرسمي يوجد بالمنطقة الصناعية بحاسي مسعود بورقلة، وإحتياطيا رفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس، وقد بلغت مذكرة الرد لوكيلة الطاعن بتاريخ 2016/02/10. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس مجبر محمد المستشار المقرر ولد قاسم أم الخير أمين الضبط سباك رمضان البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة