1121053 بتاريخ 2017/07/06
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11210532017/07/06
المبدأ
استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا على تحمل المستخدم تعويض العامل ، طبقا للمادة 124 من القانون المدني عن فترة تعليق علاقة عمله، بفعل تسبب المستخدم في تحريك دعوى عمومية ضده منتهية بحكم ببراءته.
نص القرار
# ملف رقم 1121053 قرار بتاريخ 06-07-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا على تحمل المستخدم تعويض العامل ، طبقا للمادة 124 من القانون المدني عن فترة تعليق علاقة عمله، بفعل تسبب المستخدم في تحريك دعوى عمومية ضده منتهية بحكم ببراءته.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثالث المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق:
بدعوى أن علاقة العمل علقت قانونا طبقا للنظام الداخلي للمؤسسة والاتفاقية الجماعية للعمل لارتكاب المطعون ضدها خطأ جسيما في حين الحكم المطعون فيه في تسبيب حكمه توصل ان الطاعن أعاد ادراج المطعون ضدها لمنصب عملها و لم يمنحها تعويض عن التسريح التعسفي كونه غير مؤسس في حين منطوق الحكم مكنها من مبلغ 200.000دج تعويض عن الاضرار المادية و المعنوية و ذلك بسبب خطأ الطاعن بتسريحها تعسفيا مما يجعل تسبيب القاضي يتناقض و منطوقه مما يعرضه للنقض و الابطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثالث المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق:
لكن حيث أنه طبقا لما نصت عليه المادة 73 /4 فقرة 2 من القانون 90 /11 قاضي الدرجة الاولى منح تعويض عن الاضرار التي لحقت المطعون ضدها من جراء من تعليق علاقة العمل و الذي تسبب فيه الطاعن بتقديم شكوى جزائية ضدها أنتهت ببراءتها من الافعال المنسوبة اليها و من ثم فانه لما قضى بمنحها التعويض المذكور طبقا للمادة 124 من القانون المدني كان على صواب يجعل الوجه المثار غير مؤسس يستوجب رفضه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
رحابي احمد
المستشار المقرر
سنقاد علي
أمين الظبط
مكاتي عبد الحميد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة