1112511 بتاريخ 2018/05/31

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11125112018/05/31

الموضوع

عقوبة

المبدأ

تعتبر مصادرة وسائل النقل المستعملة في استخراج مواد الطمي بدون رخصة، عقوبة تكميلية جوازية، تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

نص القرار

# ملف رقم: 1112511 قرار بتاريخ: 31-05-2018 - المحكمة العليا المبدأ: تعتبر مصادرة وسائل النقل المستعملة في استخراج مواد الطمي بدون رخصة، عقوبة تكميلية جوازية، تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد المأخوذ من إغفال الفصل في أحد طلبات النيابة العامة طبقا للمادة 500-4 من قانون الإجراءات الجزائية: ذلك أن قضاة المجلس عندما أدانوا المتهم قاموا برد الشاحنة المحجوزة دون تبرير لذلك ولكون الشاحنة تعد أداة الجريمة فالأصل أن تصادر، وعليه التمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام الطاعن المأخوذ من القصور في التسبيب: حيث أنه بمراجعة الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتبين منه فعلا أنه قضى برد الشاحنة ووثائقها لمالكها على الرغم من أنها استعملت كوسيلة لارتكاب الجريمة , غير أن ما قضى به قضاة الموضوع لا يعتبر مخالفا للقانون في شيء, طالما أن المادة 168 من القانون رقم 05 - 12 المتعلق بالمياه نصت على المصادرة كعقوبة تكميلية جوازية, تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا معقب عليهم في ذلك من المحكمة العليا, ومن ثمة فان قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونوا قد طبقوا صحيح القانون, وعليه فالوجه المثار غير سديد مما يتعين رفضه وبالنتيجة رفض الطعن. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس صوافي إدريس المستشار المقرر أوديع العربي أمين الضبط عطية أمينة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة